الشيخ عزيز الله عطاردي
25
مسند الإمام الصادق ( ع )
عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها قال ترد إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها والمهر الأول للتي دخل بها . 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل . 5 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذلك قال هو ضامن للمهر . 6 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ترد البرصاء والجنونة والمجذومة قلت العوراء قال لا . 7 - عنه عن سهل عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح قال لا قال رفاعة وسألته عن البرصاء فقال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها . 8 - عنه عن سهل عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان وعلي